أصدر الرئيس محمد مرسي عددا من القوانين
التي من شأنها أن تخفف من أعباء المعيشة علي المواطنين وتحقق متطلبات الفئات المختلفة.
وجاءت القوانين كالتالي:
1 ـ قانون بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة مقدارها15% من الأجر الأساسي في2012/6/30
أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حدود أقصي ولاتعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل,
ولاتخضع لأية ضرائب أو رسوم وتشمل العلاوة العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة.
2 ـ قانون زيادة المعاشات بنسبة15% بحد أدني50 جنيها وبدون حد أقصي وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش, وتسري في شأنها جميع أحكامه.
3 ـ قانون زيادة المعاشات العسكرية بنسبة15% بحد أدني50 جنيها, وبدون حد أقصي, كما نص القانون علي تعديل بعض أحكام التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
4 ـ قانون بزيادة قيمة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات اعتبارا من2012/7/1,
كما تم تعديل نص المادة(123.121) وأضيفت مادة جديدة(13 مكرر)
لتكون مناصب الجامعة بدءا من رئيس القسم ثم عميد الكلية أو المعهد وصولا لرئيس الجامعة بالانتخاب,
ومنح القانون الحق لأساتذة الجامعات ومراكز البحوث والهيئات المجتمعية التي ينطبق عليها الكادر الوارد في قانون تنظيم الجامعات والذين كانوا أساتذة متفرغين وعينوا بعد سن السبعين في وظائف أساتذة غير متفرغين قبل سريان هذ القانون أن يصبحوا أساتذة متفرغين
ويسري عليهم أحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل به وكذلك
5 ـ القانون الخاص بالمنطقة الحرة ببورسعيد,حيث تقرر زيادة حصة استيرادية إضافية معفاة من الضرائب الجمركية
تقدر بمبلغ10 ملايين جنيه, لتصبح إجمالي القيمة المعفاة30 مليون جنيه ونشر نص القوانين بالجريدة الرسمية.
وبالنسبة لقانون الجامعات ستكون الزيارة3500 جنيه للأستاذ و3000 للأستاذ المساعد و2500 للمدرس و1500 للمدرس المساعد و1000 للمعيد,
وتصل التكاليف المالية السنوية لهذه الزيادة3.2 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة. أما بالنسبة لقانون المعاشات العسكرية فقد تضمن في مادته الاولي تعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه,
وذلك بمراعاة مايأتي: يقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة: مجموعة المعاش الأصلي والمعاش الإضافي المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات,
ولا تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم133 لسنة1980 بتعديل بعض احكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم90 لسنة1975 جزءا من المعاش الذي تحسب علي اساسه الزيادة
وتستحق هذه الزيادات بحد أدني خمسين جنيها وبدون حد أقم